كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

م 3514 - وقد أجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه، وكذلك إذا تلفت السلعة، فمن ماله لتمام ملكه عليه.

70 - باب الاختلاف في الخيار، وثبوت من له الخيار
م 3515 - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الخيار، فقال أحدهما: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بل بعتنيه بغير خيار، فكان النعمان يقول: القول قول البائع مع يمينه.
وقال ابن الحسن: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وكذلك قال ابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان.
م 3516 - واختلفوا في موت الذي له الخيار في البيع قبل وقت الخيار، فقال الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي: بطل خياره وليس لورثته خيار.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لورثته من الخيار ما كان له، يقومون مقامه.
م 3517 - وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله، أو جن حتى مضى وقت الخيار، بطل خياره.
وقال أبو [2/ 125/ب] [ثور] (¬1) ولوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح، فإن لم يفعل حتى إنقضت المدة بطل الخيار.
¬__________
(¬1) ما بين القوسين سقط من الأصل، والتصحيح من الأوسط 3/ 343/ألف.

الصفحة 81