كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

62 - كتاب البيوع
أخبرنا أبو بكر محمد بن [ابراهيم بن] (¬1) المنذر:
قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} الآية.
وقال الله جل ذكره: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآية.
فكان ظاهر قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} أن كل بيع عقده متبايعان جائزا الأمر، عن تراض منهما جائز.
ودل قوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} على أنه لم يرد بقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} كل بيع لزمه اسم بيع، ودلت سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على مثل ما دل عليه كتاب الله، لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان، دل ذلك على أن الله تبارك وتعالى إنما أباح من البيع ما لم يحرمه في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
(ح 1177) فمما نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيعه بيع الحر.
م 3393 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل.
¬__________
(¬1) ما بين القوسين كان ساقطاً من الأصل.

الصفحة 9