كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.
وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.
وقال النخعي: إذا كانت له سرية، فالسرية فيما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.

7 - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب (¬1) على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي (¬2) يلدون هو (¬3) في المكاتبة
قال أبو بكر:
م 4195 - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (¬4) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.
وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.
وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.
¬__________
(¬1) وفي الدار على المكاتبة، والمكاتبة على".
(¬2) وفي الدار "الذين".
(¬3) "هو" ساقط من الدار.
(¬4) "أهلها" ساقط من الدار.

الصفحة 10