كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

م 4370 - وقال أبو ثور: إذا وهب رجل لرجل عبداً، وهو ثلث ماله، فعدا العبد على الواهب، فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاؤوا، وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمه،
وإما أن تفديه، فإن فداه (¬1) فهو له، وإن أسلمه (¬2) بالدية كان ميراثاً بينهم.
¬__________
(¬1) وفي الدار "أسلمه"
(¬2) وفي الدار "فداه".

الصفحة 100