كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقالت طائفة: إن أراد الرجل بقوله: أقسمت، أي بالله، فهي يمين، وإلا فلا شيء عليه، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
6 - باب اليمين بصدقة المال، أو يجعله في السبيل أو يهديه
قال أبو بكر:
م 4379 - واختلفوا في الرجل، يحلف بصدقة ماله [2/ 219/ألف]، أو بأن يجعله في السبيل أن أو يهديه.
فقالت طائفة: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين، فحنث: فلا شيء عليه.
هذا قول الشعبي، والحارث العكلي، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن عطاء وطاووس.
وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، في رجل جعل ماله (¬1) في رِتاجِ الكعبة: ليس بشيء.
وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.
وروينا معنى ذلك عن حفصة، وعبد الله بن عمر،
¬__________
(¬1) وفي الدار "رجل قال مالي".