كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وقال قتادة، وهو الراوي خبر جابر بن زيد: فالكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة.
وفيه قول ثامن قاله النعمان، قال: إذا قال: مالي في اوركين صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة.
قال أبو بكر: أصح هذه الأقاويل قول ابن عمر، وابن عباس: إن عليه كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الأيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.

7 - باب اليمين بالحج والعمرة
قال أبو بكر:
م 4380 - واختلفوا في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث.
فروينا عن (¬1) ابن المسيب، والقاسم بن محمد أنهما قالا: لا شيء عليه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين.
روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، والنخعي [2/ 219/ب]، [وقتادة] (¬2).
وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
¬__________
(¬1) وفي الدار "ابن عباس".
(¬2) ما بين المعكوفين من الدار.

الصفحة 108