كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وفيه قول ثالث: وهو أن يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي.
وبه قال المدني، والكوفي (¬1).
وقال ابن شبرمة: يُحْرِم من يومه.
قال أبو بكر: وعلى من حلف بهذه اليمين كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الإيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.

8 - باب مسألة (¬2)
م 4381 - واختلفوا في الرجل، يقول لرجل: أنا أهديك، ففي هذه أقاويل:
أحدها: إنه يُحجُّه، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخعي.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: يهدي كبشاً.
وعن علي رضي الله عنه - وليس بثابت عنه - أنه قال: يهدي وقال قتادة يهدي بدنه.
وقال الحسن البصري، والأوزاعي: يكفر عن يمينه.
وفيه قول سادس: في الرجل يقول: هو يحمل فلاناً إلى بيت الله، قال يمشي، ويهدي.
¬__________
(¬1) "والكوفي" ساقط من الدار.
(¬2) "باب مسألة" ساقط من الدار.

الصفحة 109