كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقال ابن جريج: ذلك الشرط جائز.
م 4196 - أجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة: أحرار.
م 4197 - وأجمعوا كذلك (¬1) على أن ولد المكاتب من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.
م 4198 - واختلفوا في ولد المكاتب [2/ 199/ألف] من سريته.
فكان الشافعي يقول: إذا أولدها وهو مكاتب لم تكن أم ولد له، وليس له أن يبيع ولده من أمته، ويبيع أم ولده متى شاء، وإذا عتق ولده معه.
وقال النعمان، وأصحابه في المكاتب إن ولد له من أمته: فإنه يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه، وبما أصاب من مال.
م 4199 - ولو كانت الأم لرجل، والأب لرجل آخر: كانت الأم أحق بكسبه وماله، ويعتق بعتقها.
وقال الشافعي في ولد المكاتب إذا ولدوا بعد كتابته: فحكمهم حكم أمهم، لأن حكم الولد في الرق حكم أمه.
وقال أبو ثور: ولا يبيع المكاتب، ولا المكتبة ولدهما، وذلك أن الولد ليس بملك لهما.
¬__________
(¬1) "كذلك" ساقط من الدار.
الصفحة 11
520