كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وبه قال مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً، كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.
واختلف فيه عن الثوري.
قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول.

11 - باب اليمين بالميثاق والكفاله
قال أبو بكر:
م 4385 - كان مالك يقول: إذا قال: عليّ عهد الله، وميثاقه، وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وحنث: عليه ثلاث كفارات، وبه قال أبو عبيد.
وقال طاووس: إذا قال علي عهد الله، وميثاقه يمين، يكفرها، وبه قال الثوري.
وقال الشافعي: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً.

12 - مسائل من كتاب الأيمان (¬1)
م 4386 - قال الشافعي، وأبو ثور: إذا قال: أعزم بالله، ليست بيمين.
¬__________
(¬1) "مسائل من كتاب الأيمان" ساقط من الدار.

الصفحة 112