كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
8 - باب ولد المكاتبة
قال أبو بكر:
م 4200 - واختلفوا في ولد المكاتبة.
فقال شريح، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.
وقال أبو ثور: فيها قولان: هذا الذي قاله شريح أحدهما، والآخر أنهم للمولي قال: وهذا أقيس القولين.
قال أبو بكر: وبه أقول.
9 - باب ما تجوز عليه الكتابة
م 4201 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز أن يملك، مما له عدد، أو وزن، أو كيل، على نجوم معروفة معلومة من شهور العرب، ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب المسلم: أن ذلك جائز.
ودل حديث عائشة رضي الله عنها على إباحة الكتابة على نجوم في أعوام معلومة، لكل عام شىء معلوم.
م 4202 - واختلفوا في الكتابة على نجم واحد.
فكان الشافعي يقول: لا تجوز الكتابة على نجم واحد.
م 4203 - وقال النعمان وأصحابه: إذا كاتبه على ألف درهم وعلى
الصفحة 12
520