كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

عبد فهو جائز.
ولا يجوز هذا في قول الشافعي، لأن العبد غير معلوم، ولا معروف وصفه.
م 4204 - وقال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف درهم (¬1) على أن يرد عليه المولي وصيفاً: فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط، في قول النعمان، ومحمد، وبه قال الشافعي.
وقال يعقوب: يقسم [2/ 199/ب] الألف على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف وسط، فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك، ويؤخذ بما أصاب قيمته.
م 4205 - وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال، واشترط عليه خدمةً معلومة: فهو جائز، وإن اشترط خدمة مجهولة، فالكتابة فاسدة.
وقد روينا عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أنه كاتب على أن يغرس مائة ودية، قال: فإذا أطعمت فهو حر.
¬__________
(¬1) "درهم" ساقط من الدار.

الصفحة 13