كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وقال أصحاب الرأى: يجزئ أن يعطي كل مسكين ثوباً.
ولا يجزئ عندهم قلنسوة، ولا نعلين، ولا خفين.
وقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أمر (¬1) أن يكسى عنه [2/ 224/ب] ثوبين ثوبين (¬2) وبه قال الحسن، وابن (¬3) سيرين.
وفيه قول ثالث: وهو "إن كسا الرجال، كما هم ثوباً ثوباً، وإن كسا النساء ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً لكل إمرأة".
هذا قول مالك.
م 4425 - ولا يجزئ أن يكسي فقراء أهل الذمة، في قول الشافعي.
ويجزئ ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4426 - ولو أعطاهم ثوباً واحداً قيمته عشرة أثواب.
لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.
ويجزئ ذلك قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، عن الطعام، ولا يجزئ ذلك من الكسوة.
م 4427 - وإذا كسا، واستحق ذلك (¬4) ببينة: لم يجز ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4428 - وإن أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب.
¬__________
(¬1) "أنه أمر أن يكسى" تكرر في الأصل.
(¬2) في الدار "أن يكسى ثوبين".
(¬3) في الأصل "ابن شبرمة" والتصحيح من الدار، وهو موافق لما جاء في "عب".
(¬4) "ذلك" ساقط من الدار.

الصفحة 133