كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

العتق، ولا عن أيها الأطعام، ولا عن أيها الكسوة، أجزأه بنية الكفارة.
وكذلك قال مالك وأبو ثور، وأبو حنيفة (¬1).

31 - باب كفارة العبد
قال أبو بكر:
م 4469 - واختلفوا فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه.
فكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:
[2/ 227/ألف] ليس عليه إلا الصوم، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي (¬2): لا يجزئه غير ذلك.
وقال أبو ثور: إذا أعطاه مولاه ما يكفر، فأطعم، أو أعتق، أوكسا.
أجزأه واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن نافع أنه قال: لا
يكفر العبد بالعتق، لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يصوم.
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم، أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء.
م 4470 - واختلفوا في الغلام، يكون نصفه حراً.
فكان النعمان يقول: لا يجزئه إلا الصيام.
¬__________
(¬1) "وأبو حنيفة" ساقط من الدار.
(¬2) "وأصحاب الرأى" ساقط من الدار.

الصفحة 144