كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
فقالت طائفة: يخرج فإن اشترط عليه ألا يخرج خرج (¬1)، هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، والنعمان.
وقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: له أن يخرج، ولم يذكروا الشرط.
واختلف فيه عن الثوري، فحكى العدني عنه: أنه قال: أما الخروج فهو شرط لا يستقيم، ليخرج إن شاء، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال مالك: "ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده، اشترط أو لم يشترط وذلك بيد سيده: إن شاء منعه، وإن شاء أذن له".
وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: إن اشترط عليه ألا يخرج، فليس له الخروج، وإن لم يشترط عليه، فله أن يخرج.
12 - باب [2/ 200/ألف] المكاتب يشترط عليه شيئاً من ميراثه
قال أبو بكر:
م 4208 - واختلفوا في المكاتب، يشترط عليه شيئاً من ميراثه، فأبطل ذلك
¬__________
(¬1) "خرج" ساقط من الدار.
الصفحة 15
520