كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

م 4492 - وإذا حلف ألا يدخل بيتاً لفلان، فانهدم وصار صحراء، فدخله، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: لا يحنث [2/ 229/ألف].
وقال أصحاب الرأي في الدار (¬1) يحنث لأنها دار، وقالوا في البيت: لا يكون بيتاً إلا ببناء.
قال أبو بكر: لا يحنث في المسألتين جميعاً.
م 4493 - وإذا حلف ألا يدخل على فلان بيتاً، أو داراً، فدخل بيتاً أو داراً، وفلان فيه، وهو لا ينوي الدخول عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لا يحنث إذا لم ينو الدخول عليه، ولم يعلم.
وللشافعي قول آخر أنه يحنث (¬2).
قال أبو بكر: لا يحنث.

37 - باب الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده
قال أبو بكر:
م 4494 - اختلف أهل العلم في كفارة اليمين في الحنث، وبعده.
فرخصت طائفة أن يكفر الرء عن يمينه (¬3) في أن يحنث.
كان ابن عمر يكفل في الحنث أحياناً، وبعده أحياناً.
¬__________
(¬1) "في الدار" ساقط من الدار.
(¬2) " أنه يحنث" ساقط من الدار.
(¬3) وفي الدار "عن نفسه".

الصفحة 153