كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، وأحمد، وإسحاق.
وكان إياس بن معاوية يقول: هو جائز.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قضى أن ميراث الحر بين ورثته، فإذا اشترط خلاف كتاب الله: بطل.

13 - باب المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين
قال أبو بكر:
م 42059 - واختلفوا في المولي يشترط على المكاتب خدمة بعد العتق.
فأجاز ذلك عطاء، وابن شبرمة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب ما يؤيد هذا المذهب، وهو أنه أعتق كل فصل من سبى العرب، واشترط عليهم: أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات.
وأبطل ذلك الزهري، ومالك، وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب.

الصفحة 16