كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقال أصحاب الرأي: يقع الطلاق عليها.
م 4549 - وإذا حلف بعتق كل مملوك له، ثم حنث، وله عبيد وإماء، ومكاتبون، ومدبرون، وأمهات أولاد.
عتق جميع هؤلاء، في قول الشافعي، والنعمان (¬1)، ويعقوب، ومحمد، إلا المكاتبين، فإنهم لا يعتقدون في قولهم جميعاً.
وخالفهم أبو ثور في ذلك فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فرأى اليمين تلزمه.
وقال أبو ثور: وفيه قول آخر، وهو: أن عليه كفارة يمين، هذا قول جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[2/ 233/ألف]، ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة وحفصة، وأم سلمة -رضي الله عنهم-.
م 4550 - وإذا حلف ألا يشتري عبداً، أو متاعاً، أو حلف ألا يبيع عبداً أو متاعاً، فأمر غيره فباع ذلك الشيء، أو اشتراه.
ففي قول مالك، وأبي ثور: يحنث.
وفي قول الشافعي: لا يحنث، ولا يحنث عند أصحاب الرأي.
م 4551 - وإذا حلف ألا يضرب عبده، فأمر غيره، فضربه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا يحنث في قول الشافعي.
م 4552 - وإذا حلف ألا يتزوج امرأة، فأمر إنساناً، فزوجه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4553 - وإذا حلف ألا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة.
حنث في قول الشافعي.
¬__________
(¬1) "والنعمان" ساقط من الدار.