كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4554 - وقال أصحاب الرأي في النحل، والعمري: إذا قبضت حنث، وبه قال الشافعي.

46 - باب اليمين الخدمة
قال أبو بكر:
م 4555 - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.
لم يحنث في قول أبي ثور.
قال أبو بكر (¬1): وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما.
م 4556 - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر (¬2): وبه نقول.

47 - باب في الركوب
قال أبو بكر:
م 4557 - وإذا حلف ألا يركب دابة، ولا نية له، فإن ركب بغلاً، أو حماراً،
¬__________
(¬1) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.
(¬2) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.

الصفحة 171