كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
48 - باب في الحين والزمان
قال أبو بكر:
م 4561 - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يعطي فلاناً ماله حينا.
فالحين في قول مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس: سنة.
وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس أن الحين ستة أشهر، وبه قال أصحاب الرأي.
وكذلك قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عيد
في قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} أنه ستة أشهر.
والدهر في قول يعقوب، وابن الحسن كذلك: ستة أشهر (¬1).
وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: الحين ستة أشهر.
وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم ولا غاية (¬2)، قد يكون الحين عنده مدة الدنيا.
وقال: لا نحنثه أبداً، والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم.
قال أبو بكر (¬3): الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، يقال: قد جئت مد حين، ولعله لم يجيء من نصف يوم.
¬__________
(¬1) "والدهر في قول يعقوب، وابن الحسن كذلك ستة أشهر" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "وللحين عنده غاية " وهذا خطأ.
(¬3) وفي الدار "قال أبو ثور" وهو خطأ.