كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وقال الليث بن سعد: إن طاوعته، فقد فسخت [2/ 200/ب] كتابتها، ورجعت في الرق.
وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه.

15 - باب ما يجب لها من المهر إذا وطئها
قال أبو بكر:
م 4211 - واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد.
فإن الحسن البصري، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي يقولون: لها صداق مثلها.
وكذلك قال قتادة إذا استكرهها.
وقال مالك: لا شيء عليه في وطئه إياها.
وفيه قول ثالث: وهو إن كانت بكرا فلها عشر قيمتها (¬1)، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر، هذا قول الأوزاعي.

16 - باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها
قال أبو بكر:
م 4212 - واختلفوا فيما يجب لها إن حملت.
¬__________
(¬1) وفي الدار "ثمنها".

الصفحة 18