كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وفيه قول ثالث: وهو أن ينحر مائة من الإبل، روي ذلك عن ابن عباس.
وفيه قول رابع: وهو أن لا شيء عليه، هذا قول مسروق، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(ح 1408) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يعصيَ الله فلا يعصِهِ".
ولم يجعل عليه كفارة.

1 - باب النذور في البدن والهدْي
قال أبو بكر:
م 4583 - روينا عن ابن عمر أنه قال: من جعل على نفسه بدنة فمحلها بمكة، ومن جعل عليه جزوراً: بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى.
وروي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والشعبي.
وقال ابن الحنيفة عبد الله بن محمد: إذا نذر أن ينحر بدنة، فإن البدن (¬1) من الإبل والبقر، ومنحرها مكة، إلا أن يسمى مكاناً، أو ينويه فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم.
وبه (¬2) قال سالم بن عبد الله.
¬__________
(¬1) وفي الدار "فإن النذر".
(¬2) "وبه قال سالم ... إلى قوله: فعشر من الإبل" ساقط من الدار.

الصفحة 183