كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وبه قال ابن المسيب، غير أنه قال: فإن لم يجد بقرة، فعشر من الغنم.
وقال الشافعي: إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة، فإن سمى موضعاً من الأرض ينحرها فيه، أجزأته.
وقال أبو عبيد: لا محل للبدن دون الحرم.
م 4584 - واختلفوا فيمن نذر صوم يوم، فوافق ذلك اليوم يوم عيد.
فقال النخعي، والحسن، والأوزاعي، وأبو عبيد: يفطر ويقضيه.
وقال مالك، والشافعي: لا قضاء عليه.
وقال الحكم وحماد: يكفر بيمينه ويصوم يوماً مكانه.
وقال جابر بن زيد: يطعم مسكيناً.
وقال قتادة: يصوم يوماً منه.
وقال أبو ثور: يفطر ويقضي يوماً مكانه.
م 4585 - واختلفوا فيمن نذر صوم سنة، بغير عينها.
فقال الشافعي: يفطر يوم الفطر ويوم النحر، وأيام مني، ويقضيها.
وإن نذر صوم سنة بعينها، صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان، ويفطر (¬1) يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، ولا قضاء عليه.
وقال مالك: إذا لم ينو شيئاً صام اثني عشر شهراً سوى رمضان، ويصوم مكان يوم الفطر ويوم النحر، ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة.
¬__________
(¬1) "ويفطر" ساقط من الدار.

الصفحة 184