كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم.
وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، هذا قول عطاء، وهو قول النعمان، وصاحبيه.
وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعداً، روي هذا القول عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري.
وفيه قول سابع: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه، هذا قول عثمان البتي.
وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في كل مالهُ قيمةٌ، على ظاهر الآية، هذا قول الخوارج.
وقد روي هذا القول عن الحسن البصري، إحدى الروايات الثلاث (¬1) عنه، والقول الثاني (¬2): كما قال سليمان بن يسار.
والقول الثالث: حكاية قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد، فاجتمع رأينا على درهمين.
¬__________
(¬1) "الثلاث" ساقط من الدار.
(¬2) "والقول الثاني ... إلى قوله: قتادة عنه أنه" ساقط من الدار.