كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

فقالت طائفة: تخير، فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد، هذا قول الزهري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا هي حملت، وتعتق بموت السيد إذا مضت في كتابتها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

17 - باب المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما
قال أبو بكر:
م 4213 - واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين، يطؤها أحدهما.
ففي قول مالك: "عن الواطيء مهر مثلها، فإن عجزت واختارت [[العجز]]، كان للذي لم يطؤها أخذ نصف المهر من شريكه الواطيء وإن كانت قبضت المهر ثم عجزت، فلا شيء للشريك على شريكه، ولو حبلت، فاختارت العجز، كان للشريك الذي لم يطأها على الشريك الذي وطيء نصف المهر، ونصف قيمتها على الواطيء".
م 4214 - وقال النعمان: إذا ادعى رجل ولد مكاتبة، بينه وبين آخر، فهو ابنه وهو حر ثابت النسب منه، وتأخذ العُقر (¬1) فتستعين به في كتابتها،
¬__________
(¬1) في حاشية المخطوطة: العقر: بضم العين وسكون القاف، وهو دية الفرج المغصوب.

الصفحة 19