كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

أو: كنت أودعتك (¬1) وديعة.
قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره.
وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.
م 4594 - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [2/ 237/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

3 - باب السارق يسرق منه المتاع
قال أبو بكر:
م 4595 - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه.
فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر.
وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء لص، فسرقه منه، قطع.
م 4596 - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.
¬__________
(¬1) وفي الدار "أودعته".

الصفحة 191