كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهناً بحقي: درأنا عنه الحد.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
6 - باب السارق يذكر أن رب المنزل (¬1) أمره بالدخول
قال أبو بكر:
م 4599 - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي (¬2) أن رب المترل أمره بالدخول.
فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.
وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.
7 - باب القطع بعد حين من الزمان
قال أبو بكر:
م 4600 - واختلفوا في القطع في السرقة بعد حين من الزمان.
فقالت طائفة: تقطع يده، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور.
¬__________
(¬1) وفي الدار "رب المال".
(¬2) وفي الدار "فيه غير" وهو تصحيف واضح.