كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

قال أبو بكر: تقطع [يد السارق، ولا معنى لترك ظاهر- الآية بغير حجة] (¬1).
م 4604 - وقد اختلفوا فيمن أصاب حداً، ثم تاب.
فكان الشافعي يقول: يسقط عنه الحد، قياساً على المحارب.
وفيه قول ثان: وهو أن يقام عليه الحد.
قال أبو بكر: وهذا أصح.
8 - باب من سرق عبداً صغيراً، أو صغيراً حراً قال أبو بكر:
م 4605 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من سرق عبداً صغيراً، من الحرز: أن عليه (¬2) القطع، كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وروينا ذلك عن الشعبي، وبه قال الحسن البصري.
وقال النعمان، ومحمد كذلك، إذا كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقل، وقالا: إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع سارقه (¬3).
وقال الزهري: يقطع إذا كان أعجمياً لا يفقه.
وقال يعقوب: يستحسن ألا يقطع.
¬__________
(¬1) ما بين القوسين من الدار.
(¬2) "أن عليه" ساقط من الدار.
(¬3) وفي الدار "لم تقطع يده".

الصفحة 195