كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

فإن أدت: عتقت، وكان ولاؤها بينهما نصفين، وإن عجزت كانت أم [2/ 201/ألف] ولد لأب الولد، ويضمن نصف قيمتها.
فإن جاءت بولد آخر، فدعاه شريكه الآخر، فهو ابنه، وهو حر، وعليه لها أيضاً المهر، فإن ادت الكتابة: عتقت، وكان ولاؤها لهما، وإن عجزت: فهي أم ولد للأول، وهو ضامن لنصف قيمتها
لشريكه، وشريكه ضامن لقيمة ولده لشريكه الأول الدعي.
وقال يعقوب، ومحمد: إذا ادعى الأول الولد الأول، فقد صارت أم ولد له، وهي مكاتبة له، ويغرم نصف قيمتها لشريكه، وهي مكاتبة له دون شريكه.
وإن جاءت بولد بعد، فادعاه شريكه: لم تجز دعواه، ولم يكن ابنه، وغرم العقر كله للمكاتبة، وكان الابن مكاتباً مع أمه.
وقال أبو ثور: إذا وطئها أحدهما: إن كان يعذر بالجهالة، وصدقته المكاتبة فالولد ولده، ويضمن لشريكه نصف قيمتها، ونصف قيمة الولد ونصف العقر، وكانت على كتابتها للذي ادعى الولد، فإن أدت عتقت، وكان ولاؤها له دون صاحبه.
فإن جاءت بولد فادعاه الآخر، فإن دعواه باطلة.
فإن أقر بوطئها، وعلم أن هذا لا يحل له: حددناه، وعليه العقر.
وإن كان يعذر بالجهالة، فعليه العقر.

18 - باب ما يفعل المكاتب في ماله مما يجوز له ومما لا يجوز له أتى يفعله
قال أبو بكر:

الصفحة 20