كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

م 4215 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم.
م 4216 - ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه، ويكتسي بالمعروف فيما لا غنى عنه.
م 4217 - وقال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان: ليس له أن يعتق.
م 4218 - وقال الحسن البصري، والشافعي، والنعمان: ليس له أن يهب.
وكذلك قال الشافعي، والنعمان في الصدقة.
وقال الثوري: إن فعل ذلك، فهو مردود.
وكذلك قال مالك في الصدقة، والعتق.
م 4219 - ولا تلزمه الكفالة إن تكفل، في قول الشافعي، والنعمان [2/ 201/ب] وكذلك الوصية إن أوصى: كان باطلا.
م 4220 - وفي قول أصحاب الرأي: شراؤه وبيعه جائز، وإن حابى فيه، أو حوبي.
وليس له أن يحط عن المشتري إن باعه بيعاً.
ولا يجوز من ذلك شيء فعله، في قول الشافعي، إلا أن شراءه بالرخص جائز في قوله.
م 4221 - وليس للمكاتب عند الشافعي أن يبيع بالدين، وليس له في مذهبه أن يرهن في سلف ولا غيره.

الصفحة 21