كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وكذلك الرجل ينكح المرأة نكاحاً فاسداً، أن الذي يجب عليه مهر واحد، وإن كان وطئها مرات،
م 4640 - ولكن لو كان قطع السارق، ثم سرق ثانياً، أو جلد في الزنى ثم زنى ثانياً، أو فرق بين الرجل والمرأة ثم نكحها ثانياً، فعلى السارق إذا سرق بعد القطع القطع (¬1)، وكذلك الزاني إذا جلد ثم زنى ثانياً، وذلك الرجل ينكح المرأة ثانياً ويطؤها عليه مهر ثان.

19 - باب الشهادة على السرقة
قال أبو بكر:
م 4641 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان، حران، مسلمان، عدلان، ووصفا ما يوجب القطع.
م 4642 - فإن شهدا بذلك ثم غابا، أو ماتا.
وجب قطع يد السارق، في قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال النعمان: إذا غابا لم يقطع إلا بمحضرهما، ثم رجع بعد ذلك فقال: تقطع يده، وبه قال يعقوب ومحمد.
قال أبو بكر: يقطع إذا غابا، أو ماتا.
¬__________
(¬1) "القطع" ساقط من الدار.

الصفحة 212