كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

م 4222 - وقال أصحاب الرأي: إن أعاد دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام، فلا بأس بذلك.
ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي.
م 4223 - وليس له في قول الشافعي والنعمان أن يكسو ثوباً، ولا يعطي درهماً.
م 4224 - وقال أصحاب الرأي: ولو باع، أو اشترى، ثم زاد: كان جائزاً.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
م 4225 - وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: نكاحه، وكفالته: باطل.
وهذا قول الشافعي.
م 4226 - وقال الثوري: لا ينبغي للمولي أن يبيع من مكاتبة الدرهم بالدرهمين.
قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان (¬1)، وبه نقول.

19 - باب المكاتب (¬2) يشتري من يعتق عليه
قال أبو بكر:
م 4227 - واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه، من والد، أو ولد، فكان مالك يقول: لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذنه (¬3)، دخل معه في كتابته.
¬__________
(¬1) "والنعمان" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "باب شراء المكاتب".
(¬3) "فإن اشتراها بإذنه" ساقط من الدار.

الصفحة 22