كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
هكذا قال الشافعي، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (¬1) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.
وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.
28 - باب حد البلوغ
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية.
وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية، وبلوغ النكاح هو الحلم.
(ح 1421) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلمُ عن الصبي حتى
يحتلم".
م 4671 - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل.
¬__________
(¬1) وفي الدار "أمر مضى" وهو تصحيف.