كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
ولا يجوز شراء من ذكرنا في قول الشافعي، فإن فعل: كان مفسوخاً.
وقال الثوري: إن ملك أباه، أو ابنه، أو عمه، أو خاله: تركوا على حالهم حق ينظر: أيعتق أم لا.
وقال أحمد في قول الثوري هذا: هو عبد وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيداً للسيد، وإن عتق: عتقوا به.
وبه قال إسحاق.
وقال أصحاب الرأي: لا يبيع أحد هؤلاء، يعنون الوالدين، والولد استحساناً، وكان القياس أن يبيع.
وما اشترى من ذوي الأرحام، فله أن يبيع في قول النعمان.
م 4228 - وإن مات المكاتب، ولم يترك وفاء، وترك أباه وأمه، أو ولداً له، كان قد اشتراهم في كتابته، فإنهم يباعون، ولا يعتقون، في قول النعمان، إلا في الولد خاصة، فإنه إن جاء بالمكاتبة حالة: قبل
منه وعتق.
وأما في قول يعقوب، ومحمد: فإن كل ذي رحم [2/ 202/ألف] محرم اشتراهم المكاتب إذا مات: ثبتوا، ويسعون في الكتابة على نجومها، بمنزلة المولود في الكتابة، وكذلك أم ولده.
وإذا مات المكاتب وترك وفاء: أديت كتابته، ويعتق هؤلاء.
20 - باب مسألة (¬1)
قال أبو بكر
¬__________
(¬1) "باب مسألة " ساقط من الدار.
الصفحة 23
520