كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
31 - باب السارق يملك ما سرق قبل وصوله إلى الإمام وبعد ذلك
قال أبو بكر:
م 4680 - كان مالك، والشافعي يقولان: تقطع يد السارق، وإن وهب المسروق منه الشيء للسارق قبل قطع يده.
وقال أصحاب الرأي: إذا ردّ السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى الأمام، ثم أني به إلى الإمام، وشهد عليه الشهود: لم يقطع.
قال أبو بكر: القطع إذا وجب لم تجز (¬1) إزالته بوجه.
وفي السرقة (¬2) شيئان: حد الله تعالى، ومال لآدمي فما كان لله تعالى فالقائم بإقامته السلطان، وما كان لنبي آدم فذلك إليهم: إن شاؤوا طالبوا به، وإن شاؤوا تركوه.
¬__________
(¬1) وفي الدار "لم يجب".
(¬2) وفي الدار "السارق".