كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وقال الله عز وجل: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، وأوجب حد الزاني، وقطع السارق.
وجلد الشارب على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
وأوجب الله عَزَّ وَجَلَّ إقامة الحدود على المحاربين فقال جل ذكره: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ} إلى قوله: {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

1 - باب اختلاف أهل العلم فيمن نزلت آية المحاربين
قال أبو بكر:
م 4682 - اختلف أهل العلم فيمن نزل قوله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية.
فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: نزلت الآية فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل، ويسعى في الأرض بالفساد.

الصفحة 236