كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
م 4229 - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.
وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها.
21 - باب كفالة المكاتب
قال أبو بكر:
م 4230 - واختلفوا في كفالة المكاتب.
فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد، فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه: فهو جائز على العبد.
هذا قول مالك.
وقال الشافعي: الكفالة باطلة، وهذا قول ابن أبي ليلى، والنعمان، ويعقوب.
22 - باب الحمالة عن المكاتب
قال أبو بكر:
م 4231 - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة.
هذا قول عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان.
الصفحة 24
520