كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وقال أبو الزناد: كان منفى الناس إلى باضع، ودهلَك، وتلك الناحية.
وقال مالك: ينفى من بلد إلى بلد، ويحبس في الحبس، وقال: لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر.
وقال الحسن البصري: ينفى حتى لا يقدر عليه.
وقال الزهري: نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلها سمع به في أرض طلب فيها (¬1).
وقال الشافعي [2/ 247/ألف] بخبر رواه عن ابن عباس: أن نفيهم أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود.
وقال أصحاب الرأي: يطلب حتى يؤخذ، فتقام عليه الحدود.
وبه قال أبو ثور.
وقال بعضهم: ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة غيرها، واحتج بأن الزاني كذلك ينفى.
5 - باب عفو السلطان عن المحارب، أو عفو ولي دمه دون الإمام
قال أبو بكر:
م 4688 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من
¬__________
(¬1) "فيها" ساقط من الدار.