كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
1 - باب أول بدء في عقوبة الزاني، ونسخ ذلك
قال الله عز وجل: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ...} الآية.
م 4699 - كان ابن عباس يقول: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت، حتى تموت، ثم أنزل الله عَزَّ وَجَلَّ بعد ذلك: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...} الآية.
(ح 1434) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "خذوا عني، فإن الله قد جعل لهن سبيلاً: الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب بالثيب يجلد ثم يرجم والبكر بالبكر يجلد ثم ينفى".
2 - باب إثبات الرجم على الثيب الزاني
قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...} الآية.
وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}.