كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب، ولا يعتق، ولا يهب، ولا يتزوج إلا بإذن سيده، هذا [2/ 202/ب] قول الحسن البصري.
وكان الشافعي يقول: "إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده، فأعتقه، أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء، فكاتبه، فأدى المكاتب الآخر قبل الذي كاتبه، أو لم يؤد، ففيها قولان:
أحداهما: أن العتق، والمكاتبة باطل؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق" ولا ولاء للمكاتب.
والثاني: إنه يجوز".
وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب، يعتق مملوكاً، كان له، قال: يُرْجأ، فإن مضى عتقه: عتق، وإلا رجع.
24 - باب ولاء من يعتق بكتابة المكاتب، أو من يعتق بإذن سيده
قال أبو بكر:
م 4233 - واختلفوا في المكاتب، يكاتب عبداً له، فأدى المكاتب الآخر قبل الأول.
فكان الشافعي يقول: "في الولاء قولان:
أحداهما: أنه موقوف على المكاتب، فإن عتق فالولاء له، وإن لم يعتق حتى يموت، فالولاء لسيد المكاتب.
والثاني: إنه لسيد المكاتب بكل حال".
الصفحة 26
520