كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وقال مالك: إذا أعتق المكاتب الذي كاتب عبده، رجع إليه ولاؤه.

25 - باب نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه
قال أبو بكر:
م 4234 - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده: باطل.
(ح 1361) وجاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبدٍ نكحَ بغير إذن سيده، فهو عاهرٌ".
م 4235 - واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده.
فقالت طائفة: نكاحه باطل، كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.
والقول الثاني: أن يوقف، فإن أدى مكاتبه جاز نكاحه، وإن عجز فرُدّ: رُدّ نكاحه، هذا قول الثوري.
وفيه قول ثالث: وهو أن له أن يتزوج إن شاء، ويتسرى، ولا يمنعه شيء.
هذا قول الحسن بن صالح.

الصفحة 27