كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
فما منعت السنة فيه: الضرب على الوجه:
(ح 1446) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه.
والضرب على الفرج ممنوع منه، لأن التلف يخاف منه.
24 - باب [2/ 253/ب] المضنوء يزني (¬1)
قال أبو بكر:
م 4745 - واختلفوا في المضنوء (¬2) يزني.
فقالت طائفة: يضرب بإثكال النخل، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن علي رضي الله عنه أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين جلده.
¬__________
(¬1) وفي الدار "باب النضوء في خلقته يزنى".
(¬2) وفي الدار "النضوء يزنى".