كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

قال أبو بكر: القول الأول صحيح (¬1).
م 4236 - وقال الشافعي: ليس للمكاتب أن يتسرى، وإن أذن له سيده.
وقال الزهري: لا ينبغي لأهله أن يمنعوه أن يتسرى، وقد أحل الله له ذلك حتى يؤدي نجومه.
م 4237 - وقال مالك: للمكاتب أن يزوج عبيده، وإماءه [2/ 203/ألف] بغير إذن سيده، إذا كان على وجه النظر.
قال أبو بكر: وغير جائز ذلك في قول الشافعي.
وبه أقول (¬2): إذا لم يكن له أن يتزوج؛ لأن أحكامه أحكام العبيد بغير إذن سيده، فهو من أن يزوج عبيده أبعد، إلا بإذن سيده.

26 - باب بيع المكاتب
قال أبو بكر:
م 4238 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز، على أن تبطل كتابته ببيعه، إذا كان ماضياً فيها، مؤدياً ما يجب عليه من نجومه، في أوقاتها.
م 4239 - واختلفوا في بيع المكاتب على أن يمضي في كتابه، على الشروط التي شرطها له السيد الذي كاتبه.
فرأت طائفة: أن بيع المكاتب جائز، هذا قول النخعي، والليث
¬__________
(¬1) وفي الدار "أصح".
(¬2) "وبه أقول" ساقط من الدار.

الصفحة 28