كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وبه قال عطاء، وقتادة، ومالك (¬1)، والشافعي.
وقال الزهري، والأوزاعي قولاً ثانياً: يجلد ولا يرجم (¬2).
وفيه قول ثالث: "وهو أنه (¬3) إن كان استكرهها: عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعه، أمسكها، وغرم لها مثلها".
روينا هذا القول عن ابن مسعود.
وفيه قول رابع: قاله النخعي قال: يعزر، ولا حد عليه.
وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك: يحد، وإن قال: ظننت أنها تحل لي: لم نحده.
قال أبو بكر:
(ح 1449) وقد روينا في هذا أول حديناً مسنداً.
كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري.
¬__________
(¬1) "ومالك" ساقط من الدار.
(¬2) ما بين المعكوفين من الدار، وفي الأصل "يرجم ولا يجلد".
(¬3) "أنه" ساقط من الدار.