كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالماً فعليه الحد.
قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.
م 4756 - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته (¬1)، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4757 - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.
فقالت [2/ 255/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.
وقال مالك: "لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية".
وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط (¬2) إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي (¬3) إلى شريكه ما يجب له فيها.
¬__________
(¬1) "أو أخته" ساقط من الدار.
(¬2) "سوط" ساقط من الدار.
(¬3) "ويؤدي إلى شريكه ما يجب له فيها" ساقط من الدار.

الصفحة 285