كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير رضي الله عنهما، أنهما أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار.
وروينا عن علي، وابن عباس - رضي الله عنهم- أنهما قالا: يرجم.
وقال ابن عباس: وإن كان بكراً.
وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً، كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
وقال الحكم: يضرب دون الحد.
31 - باب من أتى بهيمة (¬1)
قال أبو بكر:
م 4759 - اختلف أهل العلم فيما يجب على من أتى بهيمة.
فقالت طائفة: يقتل الفاعل والبهيمة، روي هذا القول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقال الحسن البصري: حده حد الزاني.
وقال قتادة: عليه الحد.
¬__________
(¬1) وفي الدار "باب ما يجب على من أتى بهيمة".