كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن"، هذا قول الزهري (¬1).
وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [2/ 255/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.
وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.
وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.
قال أبو بكر:
(ح 1452) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (¬2)،
واقتلوا البهيمة".
¬__________
(¬1) في الأصل "الثوري" والصحيح من الدار.
(¬2) وفي الدار "اقتلوا واقع البهيمة".

الصفحة 288