كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

ابن سعد، وأحمد، وأبي ثور، وبه (¬1) قال عطاء بن أبي رباح.
ففي قول هؤلاء: يؤدي (¬2) نجومه إلى الذي اشتراه، فإن عجز، فهو عبد له (¬3)، وإن عتق فهو مولي للذي ابتاعه، هكذا قال عطاء.
وقال مالك: "المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به، فهو أحق بذلك.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيعه إلا برضى منه، هذا قول الزهري، وأبي الزناد، وربيعة.
وفيه قول ثالث: وهو أن بيعه غير جائز، هذا قول أصحاب الرأي.
واختلف عن الشافعي في هذه المسألة: فكان يقول بالعراق: بيعه جائز.
وقال بمصر: لا يجوز.
قال أبو بكر: بيعت بريرة بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي مكاتبة، ولو كان بيع المكاتب غير جائز لنهى عنه، ففي ذلك أبين البيان على أن بيعه جائز.
ولا أعلم خبراً يعارضه.
ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلاً على عجزها (¬4).
¬__________
(¬1) "وبه" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "لا يؤدى" وهو خطأ.
(¬3) "له" ساقط من الدار.
(¬4) وفي الدار "دليل على عجزها كان".

الصفحة 29