كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)
م 4762 - وقال الزهري: إذا تزوجت المرأة (¬1) ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولا مهرها من زوجها الثاني (¬2).
34 - باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له
قال أبو بكر:
م 4763 - ثبت أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا: لا حد إلا على من علمه.
وهذا قال عوام أهل العلم.
وقال عبد الله بن مسعود: ادرؤوا القتل عن عباد الله ما استطعتم.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة.
قال أبو بكر:
م 4764 - وكل من نحفظ عه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد في الشبهة.
م 4765 - وقد اختلفوا في معنى ذلك.
¬__________
(¬1) "المرأة" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "زوجها الآخر".