كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله (¬1) وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح (¬2) نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالاً له.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.

35 - باب إسقاط الحد عن المستكرهة
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}.
(ح 1454) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
م 4766 - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
¬__________
(¬1) وفي الدار: "أن يفعله".
(¬2) وفي الدار: "كالنكاح نكاح".

الصفحة 292