كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 7)

م 4783 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر، ولا يجتمع مهر [2/ 257/ب]، وحد في قول النعمان.
وقال يعقوب: إذا ألزمته القيمة: أبطلت الحد.

42 - أبواب حدود العبيد والإماء
قال أبو بكر:
م 4784 - اختلف أهل العلم في معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية وفي قراءته.
فقال عبد الله بن مسعود: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول ابن مسعود، وكان يقرأ (¬1): {فَإِذَا أُحْصِنَّ}: اسلمن.
وكذلك قرأ (¬2) النخعي، والضحاك، وشيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي.
فقياس قول من قرأ هذه القراءة وقال: أَسْلَمْنَ، ألا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت.
وقال الشافعي: إذا زنت الأمة السلمة، جُلِدَت خمسين.
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج.
هكذا قال ابن عباس، وطاووس.
وقرأها ابن عباس: "أُحصِنَّ" بضم الألف أُحصِنَ (¬3) بالأزواج.
¬__________
(¬1) وفي الدار "وكان يقول".
(¬2) "قرأ" ساقط من الدار.
(¬3) "أحصن" ساقط من الدار.

الصفحة 298